اعضاء مجلس التدبير للمؤسسة
مقدمة:
تعتبر المؤسسات التعليمية فضاءات للتربية والتكوين، ومجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم، واحترامهم لواجباتهم ، مما يمكنهم من اكتساب المعلومات والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية، ومن أجل تحقيق تلك الغايات السامية والأهداف النبيلة قرر إدارة المؤسسة إصدار هذا النظام الداخلي، مستمدا مقتضياته وقواعده من القوانين والتشريعات العامة، كالدستور، والمعاهدات والمواثيق التي تنظم على أساسها الحياة العامة، والتشريعات الخاصة وتعليمات وزارة التربية المتعلقة بضوابط تسيير المؤسسات التعليمية. ونظام الجماعة التربوية على هذا الأساس فليس هو جردا للممنوعات والمحظورات بقدر ما هو ميثاق ينظم العمل والحياة الجماعية داخل المدرسة من أجل إدماج المؤسسة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
الفصل الأول:
مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ وكافة الفاعلين بالمؤسسة.
يجب على كل تلميذ(ة) أو فاعل(ة) داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين أو أعوان الالتزام بما يلي:
- نهج الحياد الإيديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية و التكوين وفق مناهج محددة رسميا, و لا يسمح القيام بداخلها بإعمال الدعاية السياسية و الإيديولوجية.
- التحلي بالتسامح و الاحترام تجاه الآخرين و إيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما.
- العناية و المحافظة على ممتلكات و معدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا.
ـ الحفاظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و الالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة,واحترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة و استعمال الأدوات و المعدات و في هذا السياق ,فانه يمنع إدخال السيارات و الدراجات بأنواعها إلى الثانوية, كما يمنع إدخال الحيوانات أو استغلال فضاءات المؤسسة لإقامة حظائر لتربية الدواجن و المواشي ما لم يكن ذلك لإغراض تربوية وبعد الحصول على إذن مكتوب من النيابة.
الفصل الثاني:
حقوق و واجبات التلاميذ.
المادة: 1كل تلميذ(ة( يتمتع بحرية التفكير و التعبير لكنه ملزم) ة( بعدم ا لقيام داخل المؤسسة بإعمال الدعاية السياسية و اﻹديولوجية سواء من خلال أفعاله، أو كتاباته.
المادة: 2 المؤسسة التعليمية فضاء الحياة الجماعية وكل تلميذ (ة (يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز مهما كان مصدرها.
المادة:3 تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام,ويلتزم التلميذ بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.
المادة:4تعتبر التلميذات والتلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها,ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتها من الإتلاف ويتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها,أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها.
المادة : 5تولي التلميذات والتلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة وتلتزم الفتيات بارتداء الوزرة البيضاء داخل المؤسسة.
المادة:6
يمنع على التلميذات و التلاميذ:
- لبس القبعات.
- التدخين داخل المؤسسة.
- ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية كالمواد السامة أو ما شابهها.
- حمل الأدوات الحادة داخل المؤسسة.
المادة :7يمنع استعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل الشخصية داخل المؤسسة وخلال الحصص الدراسية,كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة,وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية عنها.
المادة :8كل تلميذ )ة( يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة أو الأنشطة.
الفصل الثالث:
السلامة والأمن داخل المؤسسة التعليمية.
المادة:9لكل تلميذ)ة(الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية,وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها
المادة:10يجب على كل تلميذ )ة( احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية,والأشغال التطبيقية,والعمل بالأندية والمحترقات.
المادة:11كل تلميذ) ة( أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه.
المادة:12عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ ) ة( المصاب إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة,ويخبر ولي أمره بالحادثة,وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية.
الفصل الرابع:
الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة.
المادة:13يعتبر التلميذ) ة( مسجلا) ة( بصفة رسمية,إذا تقدم) ﺖ ( بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة,ويؤدي رسم التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي وواجب الجمعية الرياضية وجمعية الآباء.
المادة:14تنتهي عملية تسجيل التلميذات والتلاميذ يوما قبل عيد المدرسة من كل سنة, وتخضع حالات التسجيل الاستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة:15تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.
المادة:16من حق التلميذات والتلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي:
- مضمون البرامج.
- نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ.
- نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة.
- مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات.
المادة:17يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد, ويتجنب أي غياب غير مبرر.
المادة:18يحترم التلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والاختبارات الدورية والامتحانات ومختلف الأنشطة المبرمجة.
المادة:19يساهم التلميذ) ة( في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة,و يقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البدنية.
المادة:20تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط,والمؤطر المسؤول,وشروط استعمال الفضاءات.
المادة:21الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك لا أخلاقي,ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم,وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.
الفصل الخامس:
ضوابط الحياة داخل المؤسسة.
المادة:22الأستاذ) ة( مسؤول) ة( عن تلامذته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها,ويسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب.
المادة:23لا يقبل الأستاذ) ة( أي تلميذ) ة( تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر أكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مسلم من الإدارة.
المادة:24يصطحب الأستاذ) ة( تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم )ن(, ويكون أول من يلج القسم وآخر من يغادره.
المادة:25في حالة غياب غير مبرر,أو سلوك غير مقبول,توجه للتلميذ) ة( ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه,وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة,ثم توبيخ ويخبر ولي أمره بذلك.
المادة:26يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على مجلس القسم التلاميذ المرتكبين لمخاﻠفة جسيمة,وكذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.
المادة:27يمكن لمجلس القسم أن يقترح على التلميذ )ة ( تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.
المادة:28لا تسلم شهادة مغادرة التلميذ) ة( ﺍلمؤسسة إلا بحضور ولي أمره,وبمجرد توقيعه على السجل العام يشطب على اسم التلميذ )ة( نهائيا من لوائح المؤسسة.
الفصل السادس:
حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ.
المادة:29يلتزم آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومراسلو التلاميذ الداخليين بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز.
المادة :30يتعاون الآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.
المادة :31تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات اﻟﺨﺎصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة:
- بيان النتائج الدراسية.
- المراسلات.
- الاجتماعات الإخبارية.
- اجتماعات جمعية آباء وأولياء التلاميذ.
المادة:32 يخبر آباء وأولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم.
الفصل السابع:
الحقوق الديمقراطية ثقافة المواطنة.
المادة:33يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة وبعد الإطلاع على تقرير المدير في الموضوع.ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي.
المادة:34يساهم التلاميذ والتلميذات في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والرياضية والاجتماعية.
المادة:35يقوم التلاميذ والتلميذات في سلك التعليم الثانوي الإعدادي ولتأهيلي بانتخاب مندوب للقسم ونائبه في مطلع كل سنة دراسية,ويقوم المندوب بمهامه في إطار القانون الداخلي للأقسام الذي يشارك التلاميذ في وضعه.
المادة :36تعتبر عملية انتخاب مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ,و خلال الحملة الانتخابية يمكن للتلاميذ طرح الأسئلة على المترشحين و عند الاقتضاء الاطلاع على برامجهم , كما تتم عملية انتخاب المندوبين بواسطة الاقتراع السري.
المادة :37يعهد إلى مندوبي و مندوبات الأقسام بالأعمال التالية:
أ-داخل القسم:
- عقد اجتماعات مع التلاميذ والتلميذات و استشارتهم) ن (حول الصعوبات التي تعترضهم) ن (
- مساعدة التلاميذ و التلميذات و تقديم لمشورة لهم و القيام بدور الوسيط.
- استشارة و محاورة المدرسين.
- خلق أواصر التعاون بين التلاميذ و التلميذات كمساعدة المتغيبين و المتغيبات لظروف مبررة و مدهم بالدروس و الفروض المنزلية.
- تنشيط الحياة داخل القسم و تشجيع الحوار بين التلاميذ.
ب-داخل المؤسسة:
- تمثيل القسم و القيام بمهام الناطق الرسمي باسمه.
- القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه التربوي والأطر التربوية.
- المشاركة في اجتماعات مندوبي الأقسام.
المادة: 38لا يعتبر مندوب) ة( القسم.
- رئيسا للقسم.
- مسؤولا) ة( عن سجل الحضور.
- موزعا للمطبوعات.
.
المادة:39يقوم مندوبو و مندوبات الأقسام بالتعليم الثانوي ألتأهيلي بانتخاب من يمثلهم في المجلس التربوي لتتخذ معه الإجراء المناسب . يتلقى مندوبو الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة وذلك لمساعدتهم على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم و مدهم بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لذلك.
المادة:40يتلقى مندوبو و مندوبات الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة و ذلك, لمساعدتهم على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم و مدهم بجميع الوثائق و المعلومات الضرورية لذلك.